وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام، قال له عمر: "هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض، وشيء".