وكان أبو عبيد يقول بعد ما ذكره خبر بان عمر: "وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه أن يكون من الخمس".
وقال آخر: النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا، كان النبي- صلى الله عليه وسلم - ينفلهم من غير الخمس أي من الثلث الذي كان النبي- صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البداءة، والربع الذي ينفل في القفول.
(ح 854) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع مما يأتي به القوم، وفي البداءة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
م 1874 - واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع من بعد الخمس: وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك حبيب بن مسلمة، وهو الذي روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم - الحديث، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد.