فله سلبه".
م 1864 - وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه (?) من يذكر أنه قاتل.
فقالت طائفة: من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأن مدع، واستدلت بهذا الحديث، ورأت أن يعطى من ثبت له شاهد واحد، ويحلف معه.
قال الليث بن سعد له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله [1/ 172/ألف] شيء سوى السلب الذي عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: إنه قتله ولا تقبل على ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي.
(ح 849) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل كافراً فله سلبه.
(ح 850) وأنه قال: من قتل فله سلبه.