فَائِدَةٌ: فَرْقٌ بَيْنَ مُطْلَقِ الْمَاءِ وَالْمَاءِ الْمُطْلَقِ فَالْأَوَّلُ: هُوَ الْمَاءُ لَا بِقَيْدٍ ; فَيَدْخُلُ فِيهِ الطَّاهِرُ وَالطَّهُورُ وَالنَّجِسُ.
وَالثَّانِي: هُوَ الْمَاءُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ وَذَهَبَ السُّبْكِيُّ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُنَا: طَلَاقُ الْبَعْضِ وَتَبْعِيضُ الطَّلَاقِ وَعِتْقُ الْبَعْضِ وَتَبْعِيضُ الْعِتْقِ وَتَجِبُ النِّيَّةُ عِنْدَ أَوَّلِ غَسْلِ الْوَجْهِ لَا عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ الْوَجْهِ وَلَا وَلَاءَ لِمُعْتِقِ الْأَبِ مَعَ أَبِ الْمُعْتِقِ وَقَوْلُ الْإِمَامِ: كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الْمَحْلُوفِ بِالْيَمِينِ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُ الْيَمِينِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.
ِ بِضْعَ عَشْرَةَ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَسْأَلَةُ التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الصُّبْحِ الْقَدِيمُ اسْتِحْبَابُهُ. وَمَسْأَلَةُ التَّبَاعُدِ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْقَدِيمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ. وَمَسْأَلَةُ قِرَاءَة السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ الْقَدِيمُ لَا يُسْتَحَبُّ. وَمَسْأَلَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فِيمَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ الْقَدِيمُ جَوَازُهُ. وَمَسْأَلَةُ لَمْسِ الْمَحَارِمِ الْقَدِيمُ لَا يَنْقُضُ. وَمَسْأَلَةُ تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ الْقَدِيمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ.
وَمَسْأَلَةُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْقَدِيمُ امْتِدَادُهُ إلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ. وَمَسْأَلَةُ الْمُنْفَرِدِ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الْقَدِيمُ جَوَازُهُ. وَمَسْأَلَةُ أَكْلِ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ الْقَدِيمُ تَحْرِيمُهُ. وَمَسْأَلَةُ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ الْقَدِيمُ كَرَاهَتُهُ. وَمَسْأَلَةُ شَرْطِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ الْقَدِيمُ جَوَازُهُ.
وَمَسْأَلَةُ الْجَهْرِ بِالتَّأْمِينِ لِلْمَأْمُومِ فِي صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ الْقَدِيمُ اسْتِحْبَابُهُ. وَمَسْأَلَةُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ الْقَدِيمُ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَمَسْأَلَةُ الْخَطِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي إذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهُ عَصَا الْقَدِيمُ اسْتِحْبَابُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ