فَائِدَةٌ:
نَظِيرُ الْوَجْهَيْنِ فِي مِصْرَيْنِ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْأَبْعَدَ لِغَيْرِ غَرَضٍ احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ فِيمَا إذَا سَلَكَ الْجُنُبُ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَبْعَدَ لِغَيْرِ غَرَضٍ.
فَائِدَةٌ: نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَالْوَجْهُ الْقَائِلُ: بِأَنَّ الطَّوَافَ لِلْغُرَبَاءِ أَفْضَلُ وَالصَّلَاةَ لِغَيْرِهِمْ أَفْضَلُ الْخِلَافُ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْقَوْلُ الْمُفَصَّلُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ بِمَكَّةَ وَالصَّوْمَ أَفْضَلُ بِالْمَدِينَةِ تَرْجِيحًا لِكُلٍّ بِمَوْضِعِ نُزُولِهِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِلْمُتَقَدِّمِينَ.
فَائِدَةٌ: اُشْتُرِطَتْ الْجَمَاعَةُ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّ لَفْظَهَا يُعْطِي مَعْنَى الِاجْتِمَاعِ وَنَظِيرُهُ: اشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْقَصْدِ، وَالتَّقَابُضِ فِي الصَّرْفِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي الِانْصِرَافَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ: اشْتِرَاطُ الِانْتِقَالِ فِي الْحَالِ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَالِ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّحَوُّلِ، وَالتَّبْيِينِ وَالْإِيضَاحِ فِي التَّمْيِيزِ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ إنَّهُ لَا يَجِيءُ لِلتَّوْكِيدِ.
فَائِدَةٌ:
الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ حَيْثُ أُطْلِقَ أَحَدُهُمَا اشْتَمَلَ الْآخَرَ فَإِذَا ذُكِرَا اخْتَصَّ كُلٌّ بِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْكَافِرُ وَالْمُشْرِكُ قُلْت: وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَرَبِيَّةِ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورُ وَمِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ أَيْضًا: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُ " الْوَقْفُ كَثِيرٌ فِي الْأُصُولِ " لِأَنَّ الْأُصُولِيَّ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ نَادِرٌ فِي الْفَقِيهِ لِأَنَّ حَاجَةَ الْفَقِيهِ نَاجِزَةٌ وَمِمَّا حُكِيَ فِيهِ: قَوْلُ: الْوَقْفُ مِنْ الْفَقِيهِ. مَسْأَلَةُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ حَكَى ابْنُ الصَّبَّاغِ فِيهَا قَوْلًا بِالْوَقْفِ أَيْ: لَا نَقُولُ طَهُورٌ وَلَا غَيْرُ طَهُورٍ وَمَسْأَلَةُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ذُكِرَ لِلرَّبِيعِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَوَقَّفَ فِيهِ فِي الْأَمَالِي الْقَدِيمَةِ ثُمَّ أَزَالَهُ وَقَالَ بِالْمَنْعِ.