الثَّالِثُ: يَكُونُ بِأَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ الْبَشَرَةِ. وَالْمَسُّ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ.
الرَّابِعُ: يَنْقُضُ الْمَلْمُوسُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْمَمْسُوسِ.
الْخَامِسُ: لَا يَخْتَصُّ بِالْفَرْجِ.
السَّادِسُ: يَخْتَصُّ بِالْأَجَانِبِ.
السَّابِعُ: لَا يَنْقُضُ الْعُضْوَ الْمُبَانَ بِخِلَافِ الذَّكَرِ الْمُبَانِ فِي الْأَصَحِّ.
ُ افْتَرَقَا فِي أَحْكَامٍ:
الْأَوَّلُ: يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ، وَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ، حَتَّى يُضَمَّ إلَيْهِ الْفَرْضُ أَوْ الْأَدَاءُ.
الثَّانِي: يَصِحُّ الْوُضُوءُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ غَالِطًا، وَلَا يَصِحُّ الْغُسْلُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَالِطًا بَلْ يَرْتَفِعُ عَنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَطْ
الثَّالِثُ: يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْلِ.
الرَّابِعُ: يُمْسَحُ فِيهِ الْخُفُّ بِخِلَافِ الْغُسْلِ.
الْخَامِسُ: يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ بِخِلَافِ الْغُسْلِ.
السَّادِسُ: تُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّسْمِيَةُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْغُسْلِ وَجْهٌ: أَنَّهَا لَا تُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ
السَّابِعُ: يُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ مُدٍّ وَلِلْغُسْلِ صَاعٌ.
الثَّامِنُ: يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِيهِ اتِّفَاقَا، وَفِي وَجْهٍ لَا يُسَنُّ فِي الْغُسْلِ قَالَ فِي الْإِقْلِيدِ: وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ.
ِّ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ
الْأَوَّلُ: لَا يَتَأَقَّتُ الْغَسْلُ بِمُدَّةٍ بِخِلَافِ الْمَسْحِ
الثَّانِي: يُرْفَعُ الْحَدَثُ بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْمَسْحِ قَوْلٌ: إنَّهُ لَا يُرْفَعُ.
الثَّالِثُ: يَجُوزُ غَسْلُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ بِلَا خِلَافٍ وَفِي الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ قَوْلٌ أَنَّهُ لَا يُمْسَحُ، وَصُورَةُ الرِّجْلِ الْمَغْصُوبَةِ أَنْ يُسْتَحَقَّ قَطْعُ رِجْلِهِ فَلَا يُمَكِّنُ مِنْهَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ
الرَّابِعُ: غَسْلُ الرِّجْلِ بِثَلَاثٍ بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ الْخَامِسُ: يَجِبُ تَعْمِيمُ الرِّجْلِ دُونَ الْخُفِّ
السَّادِسُ: لَا تَنْقُضُهُ الْجَنَابَةُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ السَّابِعُ: أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْحِ.