الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ: لَا تُسْتَحَبُّ إذَا طَلَبَهَا الْعَبْدُ بَلْ تَحْرُمُ إذَا طَلَبَهَا عَلَى عِوَضٍ مُحَرَّمٍ.
التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ: يَكْفِي فِي الصَّحِيحَةِ نِيَّةُ قَوْلِهِ: فَإِذَا أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِنِيَّةِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ التَّعْلِيقَ لَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي الصَّحِيحَةِ لِغَلَبَةِ الْمُعَاوَضَةِ.
السِّتُّونَ: لَوْ عَيَّنَ فِي الْفَاسِدَةِ مَوْضِعًا لِلتَّسْلِيمِ يَتَعَيَّنُ مُطْلَقًا لِأَجْلِ التَّعْلِيقِ. بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهُ إذَا أَحْضَرَهُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ فَقَبَضَهُ وَقَعَ الْعِتْقُ.
ضَابِطٌ: وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ، إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: الْمَرْهُونَةُ الْمَقْبُوضَةُ، وَالْجَانِيَةُ جِنَايَةً تَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ. إذَا اسْتَوْلَدَهَا مَالِكُهَا الْمُعْسِرُ لَمْ يَنْفُذْ الِاسْتِيلَادُ، فَتُبَاعُ فَإِذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا السَّيِّدُ الْأَوَّلُ مَعَ وَلَدِهَا، ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ دُونَهُ، فَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ.
ضَابِطٌ: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ حُرًّا أَصْلِيًّا لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَالْأَبَوَانِ رَقِيقَانِ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: اللَّقِيطَةُ تُقِرُّ بِالرِّقِّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ. وَالْمَغْرُورُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ، فَإِنَّ أَوْلَادَهُ أَحْرَارٌ. وَالسَّبْيُ بِأَنْ يُسْتَرَقَّ الْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ.
الْكِتَابُ السَّادِسُ فِي أَبْوَابٍ مُتَشَابِهَةٍ وَمَا افْتَرَقَتْ فِيهِ مَا افْتَرَقَ فِيهِ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ مَا افْتَرَقَ فِيهِ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ افْتَرَقَا فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ شَرْطَ اللَّمْسِ اخْتِلَافُ النَّوْعِ.
الثَّانِي: شَرْطُهُ تَعَدُّدُ الشَّخْصِ.