وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (?) (?).
* وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (?) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (?) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (?) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (?).