* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (?) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (?) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (?).
* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (?)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (?) (?).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (?) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (?)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (?) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (?) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (?) بِوُجُودِهَا (?)