يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (?) الْعُلَمَاءِ (?).
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (?): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (?) أَنْ (?) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (?): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ