رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (?) بِالْحِفْظِ (?) وَالْإِتْقَانِ (?) الْزِيَادْةَ (?) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (?) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (?)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (?)] * (?).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (?) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (?) لأَخَذَ (?) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (?) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (?) الْخَبَرِ (?).