ومن المُسَلَّمِ به في دائرة القوانين الوضعية أن كل ما يخالف الدستور من القوانين يعتبر باطلاً لأن الدستور هو التشريع الأساسي في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه لخروجه على القواعد الأساسية التي بَيَّنَهَا الدستور.
وقد أخذ بهذا المبدأ في مصر، ومن القضايا التي طبق فيها القضية رقم 65 سنة 1 قضائية مجلس الدولة إذ قضت محكمة القضاء الإداري بأن إهدار إحدى السلطات لأي مبدأ من مبادئ الدستور فيه خروج عن نطاق سلطتها.
والتزامها حدودها خير ضمان لمبدأ الفصل بين السلطات ولتدعيم البنيان الدستوري، وأن للمحاكم حق تفسير القوانين وتطبيقها وأنها تملك الفصل عند تعارض القوانين في أيها الواجب التطبيق، وأن من واجب المحاكم إذا تعارض الدستور مع قانون عادي أن تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بِالاتِّبَاعِ.
وإذا طبقنا هذا المبدأ على قوانيننا الوضعية التي تتعارض مع ما ينص عليه الدستور من أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وجب أن نطرح من هذه القوانين كل النصوص التي تخالف الإسلام أو تخرج على مبادئه العامة وروحه التشريعية، ووجب أن نهمل هذه النصوص ونعتبرها كأن لم تكن، لأنها تخالف الدستور وهو القانون الأعلى الأجدر بالاتباع.