لمسلم أو معاهد. أي حماية الأمن الخارجي بالعدة والاستعداد الدائمين.
السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.
السابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصًا واجتهادًا من غير عسف.
الثامن: تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد العظماء فيما يفوضه إليهم من الأعمال.
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة.
هذه هي واجبات الإمام كما حددها بعض الفقهاء وهي تدخل جميعًا تحت واجبين اثنين هما إقامة الدين وإدارة شؤون الدولة في حدوده.
والإمام في أدائه لواجباته مسؤول عن أخطائه وإهماله وتقصيره وسوء استعماله للسلطة الممنوحة له، فضلاً عما يتعمده من خروج على حدود سلطاته وما يرتكبه من جور أو