أنه قال في تفسير {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]: «قد علم الله ما به إليهم من حاجة ولكنه أراد أن يستن برسوله من بعده».

وللرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحاديث أخرى في الحض على الشورى، فيروى عنه أنه قال: «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ» وقال: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» وقال: «مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلاَّ هُدُوا [لأَرْشَدِ] أَمَرِهِمْ» (**).

وقد تنبه الفقهاء لهذا كله ولم يفتهم ما تحمل هذه النصوص جميعًا من المعاني فقرروا أن الشورى من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومن عزائم الأحكام التي لا بد من نفاذها، ورتبوا على ذلك أن من ترك الشورى من الأحكام فعزله واجب دون خلاف (?).

نِطَاقُ الشُّورَى:

والشورى وإن كانت من الإيمان فإنها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بنصوص التشريع الإسلامي وروحه، فما جاء فيه نص فقد قضى فيه النص وخرج من اختصاص البشر فلا يمكن أن يكون محلاً للشورى، إلا أن تكون الشورى مقصودًا منها التنفيذ أي تنفيذ ما جاء به النص ففي هذه الحالة تجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015