قَالَ وَإِذا كَانَ الشَّاهِد بالزور فِي حق يسير تافه حقير يجب كشف حَاله فالكاذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَحَق وَأولى لِأَن الشَّاهِد إِذا كذب فِي شَهَادَته لم يعد كذبه الْمَشْهُود عَلَيْهِ والكاذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يحل الْحَرَام وَيحرم الْحَلَال ويتبوأ مَقْعَده من النَّار فَكيف لَا تجوز الوقيعة فِيمَن قد تبوأ مَقْعَده من النَّار بكذبه على النَّبِي الْمُخْتَار
ثمَّ روى عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول فلَان ضَعِيف وَفُلَان قوي وَفُلَان خُذُوا عَنهُ وَفُلَان لَا تَأْخُذُوا عَنهُ وَكَانَ لَا يرى ذَلِك غيبَة قَالَ وَسُئِلَ مَالك وَسَعِيد وَابْن عُيَيْنَة عَن الرجل لَا يكون