لِتَقْبِيلِهِ وَكَذَا اتَّفَقَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَكِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ بَلْ قَالَ مُجَاهِدٌ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ سِبَاحَةً ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَمَاعَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ سُنَنِهِ حَدِيثًا بِمَعْنَاهُ فَالْحَدِيثُ لَهُ أَصْلٌ //
503 - حَدِيثُ
مَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعًا فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدٍ حَرُّهُ وَحَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَارَبَ بَيْنَ خُطَاهُ وَقَلَّ الْتِفَاتُهُ وَغَضَّ بَصَرَهُ وَقَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَيَعْتِقُ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ رَقَبَةً ثَمَنُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى سَبْعِينَ شَفَاعَةً إِنْ شَاءَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شَاءَ فِي الْعَامَّةِ وَإِنْ شَاءَ عُجِّلَتْ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ شَاءَ أُخِّرَتْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ //
أَخْرَجَهُ الْجَنَدِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا وَفِي رِسَالَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ