وَتَعَلَّقُوا فِي ثُبُوتِهِ بِمَنَامٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا تَثْبُتُ الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ بِمِثْلِهِ
قُلْتُ وَحَيْثُ أَخْرَجَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْجِنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَرَكَعَ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا يُقَالُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ غَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّ قَوْلَ السَّخَاوِيِّ لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ وَالْحُسْنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَكَانَ الْمُنُوفِي فَهِمَ هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى قَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ إِنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ
وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا فِي اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الْحَجِّ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التُّورِبِشْتِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَكَابِرِ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ إِلَّا التَّوْبَةُ //
502 - حَدِيثُ
مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا فِي الْمَطَرِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ //
لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنَّهُ فِعْلٌ حَسَنٌ حَتَّى إِنَّ الْبَدْر ابْن جَمَاعَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سِبَاحَةً كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ غَطَسَ