343 - حَدِيثُ
الْكَلَامُ عَلَى الْمَائِدَةِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا يَعْنِي مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا عَلَى إِثْبَاتِهِ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَالَ أَكْلِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنْهَا حَدِيثُ سَمِّ اللَّهَ وكل بيمينك مِمَّا يَلِيكَ //
344 - حَدِيثُ
كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحب هَذَا الْقَبْر //
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَرَادَ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ
مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ
وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ عِلْمِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ