وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ //

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ

قُلْتُ وَالْمَشْهُورُ السُّؤَالُ ذُلٌّ وَلَوْ أَيْنَ الطَّرِيقُ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

208 - حَدِيثُ

ذكَاةُ الْأَرْضِ يَبْسُهَا //

قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ قُلْتُ وَنِعْمَ السَّنَدُ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِمَامِ الْبَاهِرِ الْمُسَمَّى بِسِلْسَلَةِ الذَّهَبِ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِصِحَّةِ الْمَذْهَبِ الْمُهَذَّبِ مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهَدَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثٍ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015