//
وَلَهُ طُرُقٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ
قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يتَبَيَّن فِي الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ بِالْوَضْعِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَكِنَّ فِي أَكْثَرِ أَلْفَاظِهِ رَكَاكَةً لَا رَوْنَقَ لَهَا
وَقَدْ أَفْرَدَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَارَ الدِّيكِ فِي جُزْءٍ
قُلْتُ فَلَا يَكُونُ مَوْضُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَهُوَ مُنكر //
207 - حَدِيث
الدّين وَلَو درهما والعائلة وَلَو بِنْتا وَالسَّائِلُ