* عن عبد الله بن عباس: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}؛ يعني: الفرائض التي افترض في أمر النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل؛ فيرغب أن ينكحها أو يجامعها، ولا يعطيها مالها؛ رجاء أن تموت، وإن مات لها حميم؛ لم تعط من الميراث شيئاً، وكان ذلك في الجاهلية؛ فبين الله لهم ذلك (?). [ضعيف جداً]
* عن السدي قوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} إلى قوله: {بِالْقِسْطِ}؛ قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورثت عن أبيها مالاً، فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها؛ رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جوارٍ -أيضاً- مثل ذلك، فجعل جابر يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أترث الجارية إن كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نعم"؛ فأنزل الله فيهن هذا (?). [ضعيف جداً]