* عن إبراهيم النخعي؛ قال: كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة، والأمر الذي يرغب عنها فيه ولها مال؛ فلا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت؛ فيرثها، قال: فنهاهم الله عن ذلك.
وفي رواية: كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة؛ لم يعطوها ميراثها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا (?). [ضعيف]