إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ألا أومأت إلي فأقتله، فقال: "إن النبي لا يقتل بالاشارة" (?)، وكان ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه - صلى الله عليه وسلم - (?).
وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقصه - صلى الله عليه وسلم -، وجاءه (?) رجل عام فتح مكة، وفقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتلوه" فقتل (?)، مع أن الروايات إذا [استقرئت] (?) علم (أنها تقتضي) (?) أنهما جاءا مستسلمين منقادين؛ ولم يكن ذلك موجباً للعفو عنهما، ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتماً، كما هو مذهب مالك وجماعة، ولا يلزم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عفى عن بعضهم أن يجوز أن [نعفوا] (?)، لأن القتل كان لحقه فله - صلى الله عليه وسلم - أن يترك حق نفسه).
فيقال: هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" (?) لكنه أزال بهجته، وحذف من محاسنه ما يبيّن حقيقته، فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كالمتشبع (?) بما لم يعط، ومن