6 - ابن رجب الحنبلي يقول:
والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغة 7 - ويقول ابن حجر العسقلاني:
والبدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة ..
ويقول في موضع آخر: والمحدثات جمع محدثة- والمراد بها- أي في حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (?) ما أحدث وليس له أصل في الشرع- ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.
8 - ويقول ابن حجر الهيثمي:
وهي- أي البدعة- لغة: ما كان مخترعًا ... .
وشرعًا: ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام (?).
9 - وقال الزركشي:
البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم (?).
10 - وقال الشيخ محمد نجيب في رسالته عن البدعة:
إن البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة، وأما البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام ... إلخ فهي البدعة اللغوية، وهي أعم من الشرعية لأن الشرعية قسم منها.