النار" قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: "وإن كان قضيبا من أراك".
وفي رواية الموطأ (?): "وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك". قالها ثلاث مرات.
1608 - * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رأى عيسى رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت عيني".
1609 - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من حلف بيمين فوكدها، ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وفي رواية (?) أن ابن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتق المرار، إذا وكد اليمين.
أقول: هذا التفريق بين اليمين المؤكدة وغيرها لابن عمر، وإلا فالفقهاء لا يفرقون، فمتى كانت اليمين منعقدة فكفارتها واحدة، وهي ما ذكره الله تعالى بقوله:
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (?).