الخطأ وقيل: هو اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب، وقيل: في الهزل والمرء، وقيل: في النسيان.
إبرار المقسم:
1592 - * روى ابن ماجه عن البراء عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم.
1593 - * روى أحمد عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها تمرا في طبق فأكلت بعضها وبقي بعض فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبريها، فإن الإثم على المحنث".
1594 - * روى الطبراني عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال: بكم تبيع غنمك هذه، بكذا وكذا؟. فحلف أن لا يبيعها. فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك.
أقول: هذا ورع من ابن عمر، وإلا فقد كان بإمكانه أن يشتريها منه، وأن يأمره بدفع الكفارة.
1595 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف: "لا، ومقلب القلوب".