بعضهم اعتبره أنه مما يجري على ألسنة الناس دون أن يراد فيه القسم ولا التعظيم، وبالإجماع لا كفارة فيه.

وهو في أدنى حالاته مكروه بعد ورود النهي الصريح عن الحلف بالآباء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعضهم، وعند بعضهم مباح إذا لم يرافقه اعتقاد فاسد.

1565 - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".

وزادوا فيها، قال: قال عمر: فو الله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا.

وفي أخرى (?) أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت".

وفي أخرى (?) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله". وكانت قريش تحلف بأبنائها، فقال: "لا تحلفوا بآبائكم".

وللبخاري (?): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

وله في أخرى (?) أنه قال: "لا تحلفوا بآبائكم" وكانت العرب تحلف بآبائها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015