أجزأ عنه عند أبي حنيفة وصاحبيه، وقال المالكية لزمه أن يصلي حيث ألزم نفسه.
وقال الشافعية: من نذر صلاة في مكان جاز له أن يصلي في غيره إلا إذا نذر الصلاة في مسجد من المساجد الثلاثة فيجب عليه الوفاء كما نذر وكذلك قال الحنابلة.
* * *