قال ابن الأثير:
(الرتاج): الباب، يقال: جعلت مالي في رتاج الكعبة، أي: جعلته لها، وليس المراد الباب نفسه، وإنما المعنى: أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة عليها.
أقول: في هذه الرواية نموذج على ما يسمى بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يمينًا.
1544 - * روى النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك ابن آدم".
وفي أخرى (?) له قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمينٍ".
وفى أخرى (?) "لا نذر في غضب الله، وكفارته كفارة يمينٍ".
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه مسلم وأبو داود (4).
1545 - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصيةٍ، وكفارته كفارة يمينٍ".
1546 - * روى مالك عن يحيى بن سعيدٍ رحمه الله أنه سمع القاسم بن محمدٍ يقول: