الفقرة الخامسة في: نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

الفقرة الخامسة

في:

نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

1539 - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف يومًا في المسجد الحرام؟ قال: "أوف بنذرك".

قال المالكية: يندب للكافر بعد إسلامه فعل النذر المشروع في الإسلام الذي نذره حال كفره، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوفاء لهذا النذر، حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه يجب الوفاء به أسلم أو لم يسلم، وهذا مبني على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015