الفقرة الرابعة في: قضاء الحي نذر الميت

الفقرة الرابعة

في:

قضاء الحي نذر الميت

1536 - * روى مالك عن عبد الله بن أبي بكرٍ بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباسٍ ابنتها أن تمشي عنها.

أقول: أصل هذا النذر لا يجب الوفاء به إلا على الاستحباب، ولا يجب على أحد وفاء نذر الميت إلا إذا تطوع، فإذا تطوع إنسان بذلك فالمرجو أن يسقط النذر عن صاحبه.

1537 - * روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها.

وفي أخرى للنسائي (?): "أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: "أعتق عن أمك".

1538 - * روى الطبراني عن مروان بن قيسٍ- وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015