الفقرة الثانية في: النذر فيما لا يطيق

الفقرة الثانية

في:

النذر فيما لا يطيق

1527 - * روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: "لتمش ولتركب".

وفي رواية الترمذي (?): حافيةً غير مختمرةٍ، فقال: "مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام".

وأخرج أبو داود الروايتين (?)، وأخرج النسائي (?) الثانية.

قال البغوي في شرح السنة:

"نذرها ترك الاختمار معصية، لأن ستر الرأس واجب على المرأة، فلم ينعقد فيه نذرها، وكذلك الحفاء، ولو نذر رجل أن يحج حافيًا، فلا يلزم الحفاء أيضًا لما فيه من إتعاب البدن، ولو نذر أن يحج ماشيًا يلزمه المشي إلا أن يعجز، فيركب من حيث عجز، ويلزمه المشي من دويرة أهله، وقيل: من الميقات، وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أن عليه دم شاة، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي، وأصحهما، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس أنه أمره بالركوب مطلقًا، ولم يأمره بفدية وحيث أمر، فاستحباب، كما روي: "ولتهد بدنة"، ولا تجب البدنة لزومًا" اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015