ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما، بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوجاع.
ومعنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع منهما. أهـ.
1496 - * روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل".
أقول: التقدير: فقد برئ من التوكل الكامل بدليل ما سيأتي من أن بعض الصحابة قد استرقوا وبعضهم قد اكتوى ففعلهم لا ينفي أن أصل التوكل موجود عندهم لكن كمال التوكل يقتضي عدم الاكتواء والاسترقاء وهو مقام أصحابه في الأمة الإسلامية قلة.
1497 - * روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة.
وفي رواية (?) قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة؟ فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة.
أقول: لقد رأينا كلام العلماء أكثر من مرة: في أن الترخيص في الرقية المقيدة لا ينفي الإطلاق بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كما سنرى.
1498 - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، قال أنس: كويت من ذات الجنب