أقول: هذا الحديث أحد الأدلة على أن العدوى ثابتة بالشرع، وإنما المنفي هو إثبات المسؤولية المادية بسببها.
1455 - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى"، فقال أعرابي: يا رسول الله فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أعرابي من أجرب الأولى".
1456 - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الطيرة شرك، الطيرة شرط، الطيرة شرك"- ثلاثًا- "وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل".
وفي رواية الترمذي (?) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطيرة من الشرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل".
ورواه أيضًا ابن حبان (?).
(الطيرة) ما يتشاءم به من الفأل الرديء وغيره، واشتقاقها من الطير، وكانت العرب تتطير من الغراب والأخيل ونحوهما من الطير، وتتشاءم به، وترى أن ذلك مانع من الخير، فنفى الإسلام ذلك، وقال: "ولا طيرة": وهو مصدر، كالتطير، تطير الرجل تطيرًا وطيرة، كما قالوا: تخيرت الشيء تخيرًا وخيرة، ولم يجئ من المصادر على هذا القياس غيرهما.
وقال البغوي في شرح السنة مبينًا ماهية الطيرة:
وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها، فيصدهم ذلك عما يمموه من مقاصدهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفع، أو ضر، ويقال: