أقول: في النص دليل على أن الإنسان يتخير لصلاته من الأمكنة والمحيط ما لا يفسد عليه الخشوع، فوجود الإبل وأمثالها مما يخشى منه الأذى تجعل قلب الإنسان مشغولاً قلقاً فلا يتفرغ للمناجاة.

1302 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله".

أقول: كره الحنفية والشافعية الصلاة في الطريق لأن الطريق ممر الناس وقد لا تخلو من النجاسة، فالصلاة فيها تؤثر على الخشوع، أو تؤثر على حركة المرور وأضاف الشافعية أن الصلاة تكره في الأسواق لنفس السبب، وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في قارعة الطريق والمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل، والمالكية أجازوا الصلاة حيث أمنت النجاسة وأمن المرور من بين يديه، واستثنى الحنابلة فأجازوا صلاة الجنازة في المقبرة وطريق البيوت القليلة، وما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة، والضرورة تجيز الصلاة في الأماكن التي ورد النهي عنها في النص وأما العلة في النهي عن الصلاة فوق بيت الله ما يوهم الاستخفاف عند الحنفية.

قال في (النيل 2/ 143) وأما في ظهر الكعبة فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاته لأنه مصل على البيت لا إلى البيت: وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك وكذا قال ابن سريج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015