1299 - * روى أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم، فإنها مباركة، ولا تصلوا في عطن الإبل، فإنها من الشيطان" وفي رواية (?) قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: "صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة".
أقول: الصلاة في معاطن الإبل أي مباركها، مكروهة عند القائلين بنجاسة أبوالها وأرواثها وهم الحنفية، أو لما فيها من النفور إن كانت الأرض طاهرة، والكراهة في معاطن الإبل متفق عليها بين الفقهاء، وإنما اختلفوا في التعليل، هل هو النجاسة والنفور، أو النفور فقط، فإذا كانت العلة هي النجاسة كما يرى الحنفية، فالصلاة مكروهة تحريماً حيثما كانت النجاسة سواء في مرابض الإبل أو الغنم أو المزارع التي تسمد بالنجاسات، وقد مر معنا من قبل الخلاف في نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه.
قال في (النيل 2/ 141): (والحديث) يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها في مطاعن الإبل وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحال وقال: من صلى في عطن إبل أعاد أبداً وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال: لا يصلي فيه، قيل فإن بسط عليه ثوباً قال لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل ذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها ولو سطت النجاسة فيه لم يصح