5014 - * روى أبو داود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "إن كانت المرأة لتُجيرُ على المسلمين فيجوزُ".
5015 - * روى الترمذي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تُجير على المسلمين".
5016 - *روى أبو داود عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) "أن رسول الله صلى الله عليه سلم وجههُ إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالمٍ يعني: محتلمٍ - ديناراً. أو عدلهُ من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن".
5017 - * روى مالك في الموطأ عن أسلم "أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".
5018 - * روى أبو داود عن بجالة بن عبدٍ - ويقال: ابن عبدةَ - (رحمه الله) قال: "كنتُ كاتباً لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - فجاء كتابُ عمر، قبْلَ موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بني كل ذي محرمٍ من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرقُ بين كل رجلٍ من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاماً كثيراً، فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا، فلم يزمزمُوا، فألقوا وقرَ بغلٍ أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس (1)، حتى شهد