إلا إذا اضطروا إليهم، والله أعلم".
وبين الإمام ابن الهمام: أنه يشترط في الاستعانة بالمشرك أن لا يكون لهم راية تخصهم (?).
الكلام كله فيما يتعلق بالاستعانة بالكافر على الكافر، أما الاستعانة بالكافر على المسلم فأمر لم يرد في كتاب ولا سنة ولا قول فقيه (?).
رأينا أن هناك حالة من حالات إنهاء الحرب تكون فيما لو دخل إنسان أو بلد أو شعب في الإسلام وعندئذ فإن على إمام المسلمين أن يتفاهم معهم على صيغة للعلاقات فيما بينهم، وعلى صيغة تربطهم بدولة الإسلام المركزية وقد أشرنا إلى ذلك في كتابنا (فصول في الإمرة والأمير)، ومما قاله العلماء في موضوع الدخول في الإسلام: أما طُرق اعتناق الإسلام فمنها الصريح ومنها الضمني، ومنها التبعي.
فإعلان الإسلام صراحة: يكون بالنطق بالشهادتين أو بالشهادة مع التبري من عقيدته السابقة، والكفار في هذا الأمر أصناف أربعة: صنف ينكرون وجود الله وهم الدهرية، وصنف ينكرون وحدانية الخالق وهم الوثنية والمجوس، وصنف يقرون بوجود الله ووحدانيته إلا أنهم ينكرون النبوة والرسالة، وصنف ينكرون نبوة بعض الأنبياء.
فإن كان الكافر من الصنف الأول والثاني، فيكفي أن يقول ليُحكم بإسلامه: "لا إله إلا الله" أو يقول: "أشهد أن محمداً رسول الله".
وإن كان الكافر من الصنف الثالث: فلا يكفي أن يقول: "لا إله إلا الله" وإنما لابد من أن ينطق بالشهادة الأخرى وحينئذ يحكم بإسلامه.
وإن كان من الصنف الرابع فالمفتي به ما قاله ابن عابدين: يكفي أن يقول اليهودي