فالعرجاءُ؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورةُ القرن؟ قال: لا بأس. أُمرنا- أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نستشرف العينين والأذنين".
أقول: قوله: (فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك): يفيد أن مذهب الإمام علي رضي الله عنه أن العرجاء إذا كانت قادرة أن تمشي إلى المذبح بنفسها فإنه يجوز ذبحها في الهدي.
4657 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "إذا نُتجت البدنةُ فليُحمل ولدُها حتى يُنحر معها، فإن لم يوجد له محملٌ حُمل على أمه حتى يُنحر معها".
4658 - * روى مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال جابر رضي الله عنه: "كُنَّا لا أنكل من لحوم بُدننا فوق ثلاثٍ، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلُوا وتزودوا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم".
وفي رواية (?) قال: "كُنا نتزودُ لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة".
وفي رواية (?): "لحومَ الأضاحي".
وفي أخرى (?) قال: "كُنا لا نُمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكُلَ منها - يعني: فوق ثلاث".