العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم مقدار ما أكل منه.
4653 - * روى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب (رحمه الله) قال: "من ساق بدنة تطوعاً فعطبتْ، فنحرها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء. وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها".
قال مالك: وحدثني ثورُ بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك.
قال الزرقاني في شرح الموطأ: مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
4654 - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) قال: "من أهدى بدنةً، ثم ضلت أو ماتتْ، فإنها إنْ كانت نذراً أبدلها، إنْ كانت تطوعاً، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها".
4655 - * روى ابن خزيمة عن عائشة "أنها ساقتْ بدنتين فأضلتهما، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضاً، ثم قالت: هكذا السنةُ في البدن".
4656 - * روى الترمذي عن حُجية بن عديٍّ (رحمه الله قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: "البقرةُ: عن سبعةٍ، قلت: فإن ولدتْ؟ قال: اذبحْ ولدها معها. قلتُ (1):