لصحة الحج، وأن يحرم بحجة واحدة، وأن يفرد الحج عن احد لو أمره رجلان بالحج.
أما المجنون فلا حج عليه، وإن حج ثم صحا فعليه أن يعيد الحج، وكذلك الصبي غير البالغ لا حج عليه، فإن حج وبلغ أعاد الحج.
[البدائع (2/ 124) الشرح الصغير (2/ 15)، بداية المجتهد (1/ 309)، مغني المحتاج (1/ 468)، المغني (3/ 227)، الفقه الإسلامي (3/ 38)].