أ- عبادات مالية محضة: كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي، ويجوز النيابة فيها بالاتفاق في حالتي الاختيار والضرورة، لأن المقصود انتفاع أهلها بها، وذلك حاصل بأي شخص أصيل أو نائب.
ب- عبادة بدنية محضة: كالصلاة والصوم، لا تجوز فيها النيابة لأن المقصود هو إتعاب النفس ولا يحصل بالإنابة.
ج- عبادة مركبة - بدنية ومالية معاً-: كالحج يجوز فيها النيابة عند العجز أو الضرورة لأن المشقة المقصودة تحصل بفعل النفس، وتحصل أيضاً بفعل الغير إذا كان بماله، فهذه العبادة تختلف عن الصلاة باشتمالها على القربة المالية غالباً بالإنفاق في الإسفار.
وجمهور العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدي للميت وقالوا: للإنسان أني جعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن بأن يقول: اللهم اجعل ثواب ما أفعل لفلان، وقال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه وله مال، يلزمه أن يحج رجلاً عنه ويجزئ عن حجة الإسلام، أي أنه تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط لا عند القدرة بشرط دوام العجز إلى الموت، وتجب عند الشافعية الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته، ولم يحج، إذا كان له تركة، وإلا فلا يجب على الوارث، ويجوز للأجنبي الحج عنه سواء أوصى به أم لا.
ويجوز أن يكون النائب رجلاً عن امرأة والعكس: امرأة عن رجل بلا خلاف بين العلماء. لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة لاشتمال حجها عادة على نوع من النقصان، فإنها لا ترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة ولا تحلق.
ويجوز عند الجمهور الحج عن الغير الذي مات ولم يحج أو عن المريض الحي الذي عجز عن الحج وله مال، واشترط الحنفية لذلك عشرين شرطاً أهمها: نية النائب عن الأصيل عند الإحرام، وأن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله مال، ووجوب الحج عن الأصيل وأن يحرم النائب من الميقات على النحو الذي طالب به الأصيل، وأهلية النائب