قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. قال إسحاق: إن رمي قبل الزوال، أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه.
4516 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يرمي الجمار إذا زالت الشمسُ".
أقول: السنة رمي الجمار بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة، لكن رخص بعضهم أن ترمي الجمار في اليوم الثالث بعد طلوع الشمس، وقاس بعضهم اليوم الثاني على اليوم الثالث للمتعجل، فأجازوا رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد طلوع الشمس للمتعجل، وقد ذكر هذه الرخصة ملاَّ علي القاري في كتابه المناسك، وأخذ بهذه الرخصة قسم كبير من الناس.
4517 - * روى ابن خزيمة عن أبي بَداحٍ، عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأن يجمعوا الرمي".
أقول: الرُّعاة من أصحاب الأعذار لأن وادي منى لا نبات فيه، ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا بالليل أي الليل التالي لا السابق، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن أخر الرمي عن الغروب قضاه في الليل ولا شيء عليه، وقيد بعضهم ذلك بأصحاب الأعذار وفي الحديث رخصة للرعاة وأصحاب الأعذار أن يجمعوا الرمي، أي أن يجمعوا رمي يومين في يوم.
4518 - * (1) روى الترمذي عن عبد الله بن عُمر (رضي الله عنهما) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم