4513 - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "من غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق، وهو بمنى، فلا ينفِرَنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغدِ".
أقول: يجوز للإنسان أن يتعجل النفر من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق على شرط أن يكون قد رمى الجمرات قبل الغروب، فإن فاته الرمي قبل الغروب فعليه أن يبيت في منى ليرمي الجمرات في اليوم الثالث ثم ينفر.
4514 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضُحى، وأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس".
4515 - * روى البخاري عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلَمِيِّ قال: "سألتُ ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمى إمامُك فارْمِهْ، فأعدتُ عليه المسألة، فقال: كُنَّا نتحينُ، فإذا زالت الشمس رمينا".
وفي رواية الموطأ (?) عن نافعٍ "أن ابن عمر كان يقول: "لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمسُ".