مطيتي - وأتعبت نفسي، والله، يا رسول الله، ما تركت من حبلٍ - وفي روايةٍ: من جبلٍ - إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجِّ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا، حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثَهُ".
وفي رواية النسائي (?) قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقفاً بالمزدلفة. فقال: "منْ صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجُّهُ".
وفي أخرى (?) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك جمعاً مع الإمام والناس، حتى يُفيض منها، فقد أدرك الحجَّ، ومن لم يدرك مع الناس والإمام، فلم يدركه". وله في أخرى (?) مثل رواية أبي داود.
زمن الوقوف في عرفة: من حين زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. وقال الحنابلة: بل زمنه: من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر اليوم الثاني، ويجب عند الجمهور - عدا الشافعية - أن يجمع الحاج في الوقوف بين جزء من النهار والليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس، فإن دفع قبل الغروب أو دخل عرفة بعد الغروب، فحجه تام صحيح عند أكثر أهل العلم وعليه دم.
وقال الشافعية: يسن الجمع بين الليل والنهار فقط، وقال المالكية: الواجب الوقوف بالليل. ولا يشترط للوقوف طهارة، ولا استقبال قبلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".