الشمس، فركب حتى أناخ بذي طُوى، فصلى ركعتين".
أقول: الظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يكن يرى الصلاة عند طلوع الشمس ولم يكن يرى وجوب ركعتي الطواف عند الكعبة فصلاهما فيما بعد بذي طوى وهو من الحرم، واستدل بعض الفقهاء بهذا أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حِلِّ أو حرم، وهو قول الجمهور، وعن الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده؛ فعليه دم. [انظر الفتح (3/ 487)].
4386 - * روى البخاري تعليقاً عن إسماعيل بن أُمَّية (رحمه الله) قال: "قُلْتُ للزهريِّ: إن عطاء يقول تُجزئُهُ المكتوبة من ركعتي الطوافِ، فقال: اتباعُ السنة أفضل، لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أسبوعاً إلا صلى له ركعتين".
4387 - * روى أبو داود عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا، فعلاه حيث ينظرُ إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال هشام وهو ابن القاسم: فدعا فحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو".
وفي روايةمختصراً (?): قال: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف المقام - يعني يوم الفتح".