وفي رواية (?) قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوفُ بالبيت، ويستلمُ الرُّكْنَ بمحجنٍ معه، ويُقبِّلُ المحْجَنَ".
وأخرج أبو داود (?) الرواية الثانية، وزاد في بعض طُرُقِه "ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعاً على راحلته".
أقول: إذا كانت هناك أسباب عارضة أو طارئة، فإن تلك الأسباب تبيح للطائف والساعي الطواف والسعي وهو محمول.
4370 - * روى النسائي عن حنظلة (رحمه الله) قال: "رأيتُ طاوساً يمُرُّ بالركن، فإن وجد عليه زحاماً مر ولم يُزاحم، وإذا رآه خالياً، قبَّله ثلاثاً، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل ذلك، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجرٌ لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".
فائدة: استنبط بعض الفقهاء من مشروعية تقبيل الأركان: جواز تقبيل ما يستحق التعظيم كالمصحف ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره. [انظر الفتح (3/ 475)].
4371 - * روى الجماعة عن عابس بن ربيعة (رحمه الله) قال: رأيتُ عمر يُقبِّلُ