4257 - * روى الترمذي عن خارجة بن زيد (رضي الله عنهما) عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".

ويشهد للحديث من جهة المعنى ما رواه مسلم في صحيحه رقم (109) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قال: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" ومسلم رقم (110) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.

قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره. ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.

أقول: غسل مريد الإحرام يراد به النظافة ولذلك تؤمر به الحائض والنفساء، والحكمة فيه واضحة فهو بين يدي سفر فيه تعب ونصب وشعث وتفل.

4258 - * روى ابن خذيمة عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم "تجرد لإهلاله واغتسل".

4259 - * روى مالك في الموطأ عن نافع- مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب- (رضي الله عنهم) "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية بعرفة".

أقول: الأغسال المسنونة في الحج والعمرة متعددة وكونها سنة ليست بواجب ولا فرض فالأمر واسع خاصة وأن الغسل لا تتيسر وسائله في كل حين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015