- قال الحنفية: لو أحرم بالحج ولم يعين حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام، يقع عنها استحساناً؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد بإحرام الحج حجة التطوع. ويبقي نفسه في عهدة الفرض، فيحمل على حجة الإسلام بدلالة حاله، فكان الإطلاق فيه تعييناً كما في صوم رمضان. ويصح إبهام الإحرام، وهو أن يحرم بما أحرم به فلان فإن لم يكن فلان محرماً. انعقد إحرامه مطلقاً، وإن كان محرماً بنسك معين، انعقد إحرامه كإحرامه وإن تعذر معرفة إحرامه بموته كان حكمه كالناسي.
وحكم الناسي: إذا أحرم بنسك ثم نسي ما عينه أهو حج أو عمرة أو هما معاً، يكون قراناً عند الجمهور، لأنه تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه فيعمل أعمال النسكين ليتحقق الخروج عما شرع فيه فتبرأ ذمته من الحج بعد إتيانه بأعماله ولا تبرأ ذمته من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج.
وأجاز جمهور الفقهاء إدخال الحج على العمرة بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة واتفق العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام حجه بفسخ الحج إلى العمرة. فإنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أني فسخ إهلاله بالحج إلى العمرة. ثم اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة في تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة. فقال الجمهور منهم غير الحنابلة: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج.
ومما لا بأس به للمحرم: أن يتوسد عمامة أو وسادة أو ينغمس في ماء أو يستظل بمحمل أو نحوه ولا يضر وضع يده على رأسه، ولو طال، وللغير شد خيط عليه لصداع أو غيره ويجوز الاستظلال بمظلة أو بيت أو سيارة أو شجر أو خيمة.
- وضابط ما يحرم لبسه على المحرم: هو الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به، إما بخياطة وإما بغير خياطة. فيشمل القميص والسراويل والجبة والخف، والقميص المنسوج غير المخيط، والدرع والجورب والملزق بعضه ببعض والمعقود في سائر أجزاء بدنه والمعتبر في اللبس العادة في كل ملبوس، إذ به يحصل الترفه، فلو ارتدى بالقميص أو القباء أو التحف بهما أو أتزر بالسراويل، فلا بأس ولا فدية ولو ألقى على