يقول: "أليس حسبكم سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاماً قابلاً، فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً؟ ".

وفي رواية (?) الموطأ: قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".

وفي أخرى (?) له: قال: "المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لابد له منها، أو الدواء، صنع ذلك، وافتدى".

- ما يجب على المتحلل:

4233 - * روى البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: "أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، ونحر هديه، وجامع نساءه، حتى اعتمر عاماً قابلاً".

- بعث الهدي إلى الحرم لمن استطاع:

4234 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "إنما البدل على من نقض حجة بالتلذذ، فأما من حبسه عذر، أو غير ذلك، فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي- وهو محصر- نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله".

- التحلل بعمرة لمن فاته الوقوف بعرفة:

4235 - * روى مالك في الموطأ عن سليمان بن يسار "أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015